سائر بصمه جي

13

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

أ - ء حرف الألف * ائتلى : الرجل ائتلاء : حلف . وفي التنزيل العزيز : وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى وَالْمَساكِينَ وَالْمُهاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَ لا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 22 ) [ النور : 22 ] . أي : لا تحلفوا أن لا تصلوا قرابتكم المساكين والمهاجرين . * ائتم : الشيء : قصده . - بالرجل اقتدى به . واسم الفاعل مؤتم واسم المفعول مؤتم به . * ائتمن : فلانا : أمنه . - : أمّنه . - فلانا على الشيء : جعله أمينا . فهو مؤتمن . وفي الحديث الشريف : « المؤذّن مؤتمن » أي : يأتمنه الناس على الأوقات التي تؤذن فيها ، فيعملون على أذانه ما أمروا به من صلاة ، وصوم وفطر . * الإباء : شدة الامتناع وكل إباء امتناع ولا عكس ورجل أبي يأبى تحمل الضيم [ المناوي ] . * آباء : بالمد ، مفردها أب وهو الوالد . * أباح : الرجل ماله : أذن في الأخذ والترك . * الإباحة : هي الإذن في الفعل أو الترك . يقال : أباح الرجل ماله ، أي أذن في أخذه وتركه ، وجعله مطلق الطرفين . والمأذون فيه من قبل الشرع هو ما ورد الدليل على إباحته من نص أو غيره - كالنسخ والعرف والاستصلاح - من مصادر التشريع الأخرى ، والمأذون فيه من قبل العبد على نوعين : - نوع يكون التسليط فيه على العين لاستهلاكها كإباحة أكل الطعام وشرب الشراب دون أخذه في الولائم . - ونوع يكون التسليط فيه على العين للانتفاع بها فقط ، كإذن مالك السيارة لغيره بركوبها ، وإذن مالك البيت لغيره بالسكنى فيه . وهذان النوعان لا يترتب عليهما تملك العين المباحة لمن أبيحت لهم ، وإنما حل الاستعمال والاستهلاك فقط . وتنقسم الإباحة من حيث مصدرها إلى : إباحة أصلية بأن لا يرد فيها نص من الشارع ، وإنما بقيت على أصلها وهو الإباحة ، وإباحة شرعية وهي ما ورد فيها نص من الشارع بالتخيير . - عند الأصوليين : حكم يقتضي التخيير بين الفعل والترك . - : هي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ ، والإحراز للأشياء المباحة ، التي ليست في الأصل ملكا لأحد ، كالماء . - الإذن في الفعل والترك يقال أباح الرجل ماله أذن في أخذه وتركه وجعله مطلق الطرفين [ المناوي ] . * الإباحي : من يتحلل من قيود القوانين والأخلاق .